النصوص القانونية المتعلقة بالاتجار غير المشروع

تحث اتفاقية عام 1970 المعنية بوسائل حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة الدول الأطراف على اتخاذ تدابير لحظر ومنع الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية. وتوفر إطاراً مشتركاً للدول الأطراف بشأن التدابير التي يتعين اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل الممتلكات الثقافية.

وتولي الاتفاقية أهمية محورية لمسألة إعادة الممتلكات الثقافية وردها، ولا تقتصر رسالتها على صون هوية الشعوب والإبقاء على تاريخها، بل يقع على عاتقها أيضاً وبشكل أساسي مسؤولية حماية هذه الهوية والذود عنها، والارتقاء بالمجتمعات السلمية التي تكفل في نهاية المطاف تعزيز روح التضامن وتوطيدها.

ومن هذا المنطلق، فإن اتفاقية عام 1970 تتماشى تماماً مع أهداف التنمية المستدامة المحددة في جدول أعمال الأمم المتحدة لعام 2030.
Last update:8 أغسطس 2022

السياق التاريخي للاتفاقية

بدأت نسمات الاستقلال تفوح في عدد أكبر من البلدان مع حلول خمسينات القرن الماضي. وسرعان ما سعت هذه الدول الناشئة إلى إبرام معاهدة دولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية. ونبعت مخاوفهم في المقام الأول من تعاظم السوق السوداء خلال ذلك الوقت، وكذلك من ممارسات تقطيع المعالم والمواقع الأثرية القديمة لتلبية طلب السوق.

وقد طُرحت اتفاقية عام 1970 بعد ذلك أمام الجلسة السادسة عشر للمؤتمر العام للمنظمة في عام 1970 وجرى اعتمادها في الرابع عشر نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته.

وجعلت هذه الاتفاقية من اليونسكو رائدة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

المبادئ

الوقاية

تولي اتفاقية 1970 مكانة مركزية ودوراً هاماً لإجراءات الوقاية. ويتكون مبدأ الوقاية بكونه أمراً أساسياً في مكافحة الاتجار غير المشروع للممتلكات الثقافية من:

  • إقامة قوائم جرد بشكل منتظم
  • إبرام شهادات تصدير
  • تطبيق سياسات الرقابة وإنفاذ اعتمادات التجار
  • تطبيق نظام العقوبات للمخالفات الإجرامية والإدارية
  • تنظيم الحملات المعلوماتية والتثقيفية

إعادة الممتلكات الثقافية

تحتوي المادتان 7 و13 من اتفاقية عام 1970 على أحكام تنص على استرداد وإعادة الممتلكات.

تنص الفقرة (ب) "2" [AI1] من المادة رقم 7 بخصوص القطع المدرجة في قوائم الجرد والمسروقة من متحف أو من أثر عام، ديني أو علماني، على أن تتعهّد الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ التدابير المناسبة لمصادرة واسترداد وإعادة الممتلكات الثقافية المسروقة والمستوردة. وتنص المادة 13 على تحمل الدول الأطراف على الصعيد الوطني مسؤولية استرداد الممتلكات، والتآزر فيما بينها بهذا الخصوص.

التعاون الدولي

ينص أحد المبادئ التوجيهية في اتفاقية 1970 على تعزيز التعاون الدولي بين الدول الأطراف.

وتلزم المادة 9 من الاتفاقية الدول الأطراف بالمشاركة في عمل دولي متكافل. وتتيح أيضاً إمكانية اتخاذ إجراءات محددة على نحو أكبر في إطار التعاون الدولي مثل التفاوض على المعاهدات الثنائية استناداً إلى المادة 9 أو مراقبة الصادرات والواردات والتجارة الدولية بالممتلكات الثقافية.

وفي خطوة منها للارتقاء بفعالية الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، طلبت اليونسكو من المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (UNIDROIT) دراسة مسائل القانون الخاص التي لم يتم تناولها بشكل مباشر في اتفاقية 1970. وتعتبر اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص المتعلقة بالممتلكات الثقافية المسروقة أو المصادرة بطرق غير مشروعة (1995) بمثابة اتفاقية تكميلية لاتفاقية 1970 فيما يخص القانون الخاص.

أما بالنسبة لحالات استرداد وإعادة الممتلكات التي لا تندرج تحت الأحكام الواردة آنفاً، على غرار القطع المسروقة من الممتلكات الخاصة أو القادمة من عمليات التنقيب غير المشروعة أو غير الواردة في قوائم الجرد بعد، فإنّ المادة 9 من الاتفاقية تحثّ من الاتفاقية على إقامة مفاوضات ثنائية بين الدول.

كما يمكن التماس اللجنة الدولية الحكومية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلادها الأصلية أو ردها في حالة الاستيلاء غير المشروع، وذلك لتيسير المفاوضات الثنائية بين الدول بشأن طلبات استرداد أو إعادة الممتلكات الثقافية، ليتم بعد ذلك الاضطلاع بها انطلاقاً من روح اتفاقية 1970.

الدول الأطراف

قامت 140 دولة حتى اليوم بالتصديق على اتفاقية 1970.

يتيح تصديق الاتفاقية من قبل الدول التي تُعتَبَر أو كانت تُعتَبَر مركزاً للاتجار غير المشروع، الفرصة لبذل جهود متعاضدة لمكافحة الاتجار غير المشروع، والذي يعتبر جزءاً من دينامية التعاون الدولي الخاص باليونسكو وباتفاقية عام 1970.

دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في تاريخ 24 من نيسان/أبريل عام 1972 وذلك بالنسبة للدول التي أودعت صكوك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها في الـ 24 من يناير لعام 1972 أو قبل ذلك التاريخ. إذ تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من إيداع الدولة صك التصديق على الاتفاقية أو قبولها طرفاً فيها

وينبغي على الدول الأطراف:

  • اعتماد تدابير الحماية في أراضيهم (مادة 5) من خلال:

صياغة مشروع تشريع وطني ملائم.

إنشاء خدمات وطنية لحماية التراث الثقافي

الترويج للمتاحف والمكتبات ودور المحفوظات

إنشاء قوائم جرد وطنية

تشجيع اعتماد مدونات قواعد السلوك لتجار الممتلكات الثقافية

تنفيذ برامج تعليمية لتنمية احترام التراث الثقافي

  • الرقابة على حركة الممتلكات الثقافية (من المادة 6 إلى المادة 9) وذلك عن طريق:

استحداث نظام لاستخراج شهادات تصدير

حظر تصدير الممتلكات الثقافية ما لم تكن مصحوبة بشهادة تصدير

منع المتاحف من شراء القطع المصدرة من أحد الدول الأطراف الأخرى دون شهادة تصدير

حظر استيراد القطع المسروقة من المتاحف أو المؤسسات الدينية أو الآثار العامة

فرض عقوبات جزائية على أي شخص يخالف هذه المحظورات

اعتماد حظر استيراد الممتلكات الثقافية أثناء حالات الطوارئ في حالة تعرض التراث الثقافي لدى أي دولة من الدول الأطراف لخطر أعمال النهب المكثفة للتحف الأثرية والأنطولوجية (كما هو الحال في أفغانستان، العراق، سوريا، وغيرها.)

  • استرداد وإعادة الممتلكات الثقافية المسروقة (مادة 7)

بناءً على طلب أي دولة من الدول الأطراف في حالة ما إذا كانت دولة المنشأ، يمكن لدولة طرف أخرى مصادرة وإعادة الممتلكات المسروقة من متحف أو مؤسسة دينية أو أثر عام إلى أراضيها.

تقديم الطلب من خلال القنوات الدبلوماسية

توثيق القطعة الأثرية كجزء من قائمة جرد المؤسسة

يتعين على الدولة المتقدمة بالطلب دفع تعويض منصف لأي مالك في حالة ما إذا كان قد قام بشراء قطعة عن حسن نية أو في حالة حمله لقباً معتمداً وفقاً للقانون الوطني.

يتعين على الدولة المتقدمة بالطلب توفير جميع الأدلة الداعمة لمطالبتها